تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨٥- قال الشيخ: يجوز بيع مد من تمر و درهم بمدي تمر
و مد من حنطة و درهم بمدي حنطة و هكذا إذا كان بدل الدرهم ثوبا أو خشبة أو شيئا مما لا ربا فيه، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: جميع ذلك لا يجوز. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٨٦- قال الشيخ: إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا.
و قال الشافعي: لا يجوز. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨٧- قال الشيخ: إذا باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن كان جائزا،
و به قال أبو الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي. قال باقي أصحابه:
لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨٨- قال الشيخ: القسمة تمييز الحقين و ليست بيعا،
و للشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر انها بيع.
و المعتمد قول الشيخ، و يتفرع على ذلك ثبوت الربا و عدمه، و يتفرع عليه أيضا جواز قسمة الثمرة على أصولها، فعلى قول الشيخ يجوز بالخرص، سواء كان فيها العشر أو لم يكن.
و للشافعي قولان إذا قال القسمة بيع لا يجوز، لانه لا يجوز بيع ما على رءوس النخل بالتمر، و إذا قال تمييز الحقين فان كان مما لا يجب فيه العشر لا يصح القسمة لأن الخرص لا يجوز فيه، و ان كان مما يجب فيه العشر يجوز القسمة، لأنه يجوز الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء و يضمنه رب المال.
[١] تهذيب الاحكام ٧/ ٩٤.