تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٢٨
مسألة- ٢٨- قال الشيخ: لا مانع من تزويج أرباب الصنائع الدنية،
كالحياكة و الحجامة و الحراسة و القيم و الحمامي بأهل المروات و النيابة و نحو ذلك، و به قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين. و قال الشافعي: الصناعة معتبرة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٩- قال الشيخ: يجوز للحرة أن يتزوج بالعبد.
و قال الشافعي: العبد ليس بكفو للحرة، و متى تزوجت بعبد كان لها و لأوليائها الفسخ. و قال أبو حنيفة: ليس لهم فسخه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٠- قال الشيخ: اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمؤنة المرأة و كفايتها.
و قال أبو حنيفة: الفقير ليس بكفو للغنية، و كذا قال أصحابه، و هو أحد وجهي الشافعي، و المراعى ما يكون معدودا به من أهل اليسار دون اليسار العظيم، و لا يراعى أن يكون أيسر منها، و يجوز أن يكون دونها. و الوجه الثاني للشافعي أن الفقير كفوا لغنية، لأن الفقر ليس عيبا، فعلى هذا لا يكون لها الخيار كما قلناه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٣١- قال الشيخ: إذا رضي وصي الولاة و الزوجة بمن ليس بكفو فوقع العقد على من دونها في النسب و الحرية و الدين و الصناعة و السلامة من العيوب و اليسار، كان العقد صحيحا،
و به قال جميع الفقهاء.
و قال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك: الكفاءة شرط في الصحة فمتى لم يكن كفوا لم يصح العقد، و ان رضيت الزوجة و الأولياء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و المراد بمن دونها بالدين هو أن يتزوج العفيفة بالفساق، لا المؤمنة بالمخالف.
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: ليس للأولياء اعتراض في قدر المهر،
فمتى