تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨
و قال الشافعي: لا يجوز، سواء كان الشمع فيهما أو في أحدهما.
و المعتمد قول الشيخ، لعموم الآية.
مسألة- ٨١- قال الشيخ: يباع العسل بالعسل
وزنا دون الكيل، و به قال الشافعي. و قال أبو إسحاق المروزي: يباع كيلا لأن أصله الكيل.
و المعتمد قول الشيخ، إلا إذا جرت العادة بكيله فيباع كيلا.
مسألة- ٨٢- قال الشيخ: يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام
و ان كان في أحدهما فضل و هو عقد التبن، أو زوان و هو حب أصغر منه دقيق الطرفين أو شيلم و هو معروف.
و قال الشافعي: لا يجوز ذلك. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨٣- قال الشيخ: الألبان أجناس مختلفة،
فلبن الغنم الأهلي جنس واحد، و لبن الغنم الوحشي و هو الظباء جنس آخر، و كذلك لبن البقر الأهلي جنس و ان اختلفت أنواعها، كالجواميس و العراب، و لبن بقر الوحش جنس أخر و لبن الإبل جنس و لا يوجد في الوحشي إبل.
و قال الشافعي: الألبان كلها جنس واحد، و له قول آخر مثل ما قلناه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨٤- قال الشيخ: يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا
و لا يجوز متفاضلا و كذا اللبن الحليب بالدوغ و هو المخيض، و كذا اللبن بالجبن و المصل و الأقط و كذا الزبد بالزبد و كذا الجبن بالجبن و المصل بالمصل و الأقط بالأقط، و كذا يجوز بيع كل واحد منها بالآخر، و كذا الزبد بالسمن و كذا الزبد بالمخيض، كل ذلك يجوز بيعه مثلا بمثل و لا يجوز متفاضلا.
و قال الشافعي: في هذا كله لا يجوز متماثلا و لا متفاضلا الا الزبد بالمخيض، فإنه نص على جوازه. و قال أصحابه: الذي يجيء على قياس مذهبه أنه لا يجوز.