تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠
ألفا فأنت طالق، و على الوجهين لا يصح الخلع و لا الشرط.
و قال الشافعي: العاجل على الفور، فإن أعطته ألفا وقع الطلاق، و ان لم تعطه ارتفع العقد و لا خيار له فيه، و المؤجل فالخيار لها في الإعطاء و الامتناع، و هل يثبت له خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها؟ على وجهين أحدهما لا خيار له و هو المذهب، و الآخر له خيار المجلس و ليس بشيء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على أن الخلع نصفه لا يقع.
مسألة- ١٩- قال الشيخ: القسمة سواء كان فيها رد أو لم يكن، لا يدخلها خيار المجلس
إذا وقعت القرعة و عدلت السهام، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو غيرهما، و يدخلها خيار الشرط.
و قال الشافعي: ان كان فيها رد فهي كالبيع، سواء يدخلها الخياران، و ان كانت مما لا رد فيه فعدلت السهام و وقعت القرعة، فإن كان القاسمة الامام فلا خيار، و ان كان القاسم الشريكين، فان كان القسمة إفراز فلا يدخلهما خيار المجلس، و ان قال هي بيع دخلها خيار المجلس، و لا يدخلها خيار الشرط.
و المعتمد عدم دخول خيار المجلس في القسمة، لأنها ليست بيعا، فان كان القاسم الإمام أو نائبه لزمت بنفس القرعة، و ان كان غيرهما افتقرت إلى التراضي بعد الفرعة، و لا خيار بعد التراضي و يدخلها خيار الشرط.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: الكتابة ان كانت مشروطة لا تثبت للمولى خيار المجلس،
و لا يمتنع من دخول خيار الشرط، و العبد له الخيار لان له أن يعجز نفسه فينفسخ العقد، و المطلقة ان أدى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسبه، و لا خيار لواحد منهما بحال.
و قال الشافعي: لا خيار للسيد في الكتابة، و العبد له الخيار، لأنه إذا امتنع كان الفسخ اليه.