تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠
و المعتمد قول الشيخ، لأن القسمة تمييز.
مسألة- ٨٩- قال الشيخ: لا يجوز بيع الرطب بالتمر،
و أما بيع العنب بالزبيب و تمرة رطبة بيابسها، مثل التين بالجاف و الخوخ الرطب بالمفرد و ما أشبه ذلك، فلا نص لأصحابنا فيه و الأصل جوازه، لان حمله على الرطب قياس، و نحن لا نقول به.
و قال الشافعي و أحمد و مالك و أبو يوسف و محمد: لا يجوز ذلك كله. و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك كله.
و المعتمد عدم الجواز، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- ٩٠- قال الشيخ: يجوز بيع الرطب بالرطب،
و به قال مالك و أبو يوسف و محمد. و قال الشافعي: لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩١- قال الشيخ: الفجل المغروس في الأرض و الشلجم إذا اشترى ورقه بشرط القطع أو بغير شرط، أو أصله بشرط القلع أو التبقية، فإنه يجوز.
و قال الشافعي: ان اشترى ورقه بشرط القلع جاز و الا فلا، و لا يجوز أن يشترى أصله على حال.
و المعتمد قول الشيخ في الورق، و قول الشافعي في الأصول لحصول الغرر لانه غير مشاهد و لا موصوف، و انما يصح بيعه بعد قلعه و مشاهدته.
مسألة- ٩٢- قال الشيخ: إذا اشترى سلعة من غيره و لم يقبضها،
فهلكت في يد البائع، فإنها يهلك من ضمانه و ينفسخ البيع، و لا يجب تسليم الثمن، و به قال الشافعي و أبو حنيفة إلا أنا نشترط أن يكون البائع لم يمكنه من التسليم و لم أجد لهم نصا في ذلك.
و قال مالك: لا ينفسخ البيع و يكون من ضمان المشتري، و يجب تسليم الثمن