تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥٩
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٠٠- قال الشيخ: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال،
و صورته: أن يقول بعتك برأس مالي و ربح درهم على كل عشرة، و ليس ذلك بمفسد للبيع.
و قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك و أكثر الفقهاء: انه غير مكروه و البيع صحيح طلق. و قال أحمد و إسحاق بن راهويه: بيع المرابحة باطل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٠١- قال الشيخ: إذا قال بعتك بمائة إلى سنة، ثم باعها في الحال مرابحة و أخبر أن ثمنها مائة، فالبيع صحيح بلا خلاف،
فإذا علم المشتري بذلك، كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا، و بين أن يرده بالعيب لانه تدليس و به قال أصحاب الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يلزم البيع بما تعاقدا عليه و يكون الثمن حالا، لانه صدق فيما أخبر.
و قال الأوزاعي: يلزم العقد و يكون الثمن في ذمة المشتري على الوجه الذي هو في ذمة البائع إلى أجل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٠٢- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذه السلعة بمائة و وضيعة درهم من كل عشرة كان الثمن تسعين.
و ان قال بوضيعة درهم من كل أحد عشر كان الثمن تسعين درهما و درهما لا جزاء من أحد عشر جزءا من درهم.
و قال أبو الطيب الطبري: و ان قال بعتكها بمائة مواضعة العشرة درهما اختلف الناس فيها، فقال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي: يكون مبلغ الثمن الذي وقع به البيع تسعين درهما و درهم الاجزاء من أحد عشرة جزءا من درهم. و قال