تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨١
أخذ مع عدم المصلحة لم يصح و لم يزل ملك المشتري، فهو لم يثبت له حق حالة العقد لعدم المصلحة، فلم يثبت له بعده.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: إذا باع شقصا بشرط الخيار، فان كان الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة،
و ان كان الخيار للمشتري كان للشفيع الشفعة، و له المطالبة قبل انقضاء الخيار، و به قال أبو حنيفة و المنصوص للشافعي.
و قال الربيع: له قول آخر انه ليس له المطالبة إلا بعد انقضاء الخيار، و به قال مالك.
و المعتمد أن له الأخذ و ان كان في مدة خيار البائع، لانتقال المبيع بالعقد، و هو المشهور عند أصحابنا، و لا يبطل الخيار، فان فسخ بطل البيع و الشفعة و رجع المال إلى البائع.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: إذا اشترى شقصا و سيفا، أو شقصا و عبدا، أو شقصا و عرضا من العروض، كان للشفيع الشفعة
بحصته الشقص من الثمن، و لا حق له فيما بيع معه، و به قال أبو حنيفة.
و للشافعي و لأبي حنيفة رواية شاذة أن يأخذ الشقص و السيف معا بالشفعة.
و قال مالك: لو باع شقصا من أرض فيها غلمان يعملون، كان له أخذ الشقص و الغلمان معا بالشفعة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع قبض المشتري أو لم يقبض، فان دركه و عهدته على المشتري
دون البائع، و به قال مالك و الشافعي.
و قال أبو حنيفة: العهدة على من أخذ الشقص منه البائع أو المشتري و قال ابن أبي ليلى: العهدة على البائع، سواء أن أخذ من البائع أو المشتري.