تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٢
أنه له أن يوصى الى غيره، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك.
قال أبو حنيفة: و لو أوصى هذا الوصي الى رجل في أطفال نفسه، كان هذا الوصي الثاني وصيا في أطفال الموصي الأول، لأن عنده الوصية لا تتبعض، و هذا لا نقوله نحن.
و قال بعض أصحابنا: ليس له أن يوصى، فإذا مات أقام الناظر في أمر المسلمين من ينظر في تلك الوصية، و به قال الشافعي و أحمد، و هذا هو المعتمد، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- ٤٤- قال الشيخ: إذا أوصى اليه، و قال من أوصيت إليه فهو وصيي فهذه وصية صحيحة.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و به قال أبو حنيفة و مالك. و الثاني لا يصح.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٥- قال الشيخ: إذا أوصى بعبد نفسه صحت الوصية،
و قوم العبد و أعتق ان كان ثمنه أقل من الثلث، و ان كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يبقى للورثة. و قال جميع الفقهاء: لا تجوز الوصية لعبد نفسه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٦- قال الشيخ: لا تصح الوصية لعبد الغير.
و قال جميع الفقهاء: تصح.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٤٧- قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ماله، اعتبر حال الموت
لا حال الوصية، و به قال الشافعي نصا، و قال بعض أصحابه: يعتبر حال الوصية.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٨- قال الشيخ: الوصية للميت باطلة،
سواء علم موته أو ظن أنه