تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٦
كتاب القراض
مسألة- ١- قال الشيخ: لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم و الدنانير،
و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي.
و قال الأوزاعي و ابن أبي ليلى: يجوز بكل شيء تتمول، فان كان مما له مثل كالحبوب و الادهان، رجع الى مثله حين المفاصلة و الربح بعده بينهما، و ان كان مما لا مثل له كالثياب و الحيوان، كان رأس المال قيمته و الربح بينهما.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢- قال الشيخ: القراض بالورق المغشوش لا يجوز،
سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان كان الغش أكثر لم يجز، و ان كان أقل أو مساويا جاز.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣- قال الشيخ: إذا كان القراض فاسدا، استحق العامل أجرة المثل
على عمله، سواء كان في المال ربح أو لم يكن، و به قال الشافعي.
و قال مالك: ان كان به ربح استحق الأجرة و الا فلا.
و المعتمد قول الشيخ.