تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧
الشرط، فعند أبي حنيفة ثلاثا، و عند مالك ما يدعو الحاجة إليه، فعندهما بيع الخيار ما ثبت فيه الخيار.
و عند الشافعي بيع الخيار ما قطع فيه الخيار و أكثر أصحابه على ما اخترناه أولا في القسم الأول، و في أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا، أما الثالث فلم يقل به أحد منهم، و هو ما زاد على الثلاث.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧- قال الشيخ: يثبت في الحيوان الخيار ثلاثة أيام،
شرط ذلك أو لم يشرط. و قال جميع الفقهاء: حكم الحيوان حكم جميع المبيعات.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و أخبارهم [١].
مسألة- ٨- قال الشيخ: السلم يدخله خيار الشرط،
و عند الشافعي لا يدخله.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩- قال الشيخ: الصلح إذا كان معاوضة مثل أن يقر له بعين أو دين ثم يصالحه على ذلك لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه.
و قال الشافعي: هو مثل البيع يدخله خيار الشرط و خيار المجلس، و ان كان صرفا دخله خيار المجلس لا غير.
و المعتمد ان وقع الصلح على معلوم دخله خيار الشرط خاصة، لأنه معاوضة محضة، و ان وقع على مجهول أو صالحه عن دعواه من غير إقرار لم يدخله خيار لأن فائدته هنا قطع النزاع و ثبوت الخيار يؤدي الى عود النزاع، فينتفى ثمرة الصلح فيبطل.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: الحوالة يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس.
و قال الشافعي: لا يدخلها خيار الشرط، و في خيار المجلس وجهان.
[١] تهذيب الاحكام ٧/ ٦٧.