تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠١
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٩- قال الشيخ: إذا باع رقبة المستأجر لم تبطل الإجارة،
سواء باعها من المستأجر أو غيره، فان علم المشتري بالإجارة لم يكن له خيار، و ان لم يعلم كان له الخيار.
و للشافعي قولان: أحدهما البيع باطل، و الثاني صحيح و يقول مثل ما قلناه ان كان البيع على أجنبي، أما ان كان على المستأجر فهو صحيح قولا واحدا.
و قال أبو حنيفة: يكون البيع موقوفا على رأي المستأجر، فإن رضي بطلت إجارته، و ان لم يرض بطل البيع و بقيت الإجارة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة، صحت الإجارة
بلا خلاف، فإذا بلغ الصبي قبل انقضاء المدة كان له فسخ ما بقي. و للشافعي قولان: أحدهما له الفسخ، و الثاني ليس له.
و اختار ابن إدريس مذهب الشيخ، و اختار العلامة ثبوت الفسخ، و قول الشيخ قوي، و المعتمد قول العلامة.
و اعلم أن مراد الشيخ، إذا آجره مدة يحتمل بلوغه فيها، أما إذا آجره مدة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن و صح في المحتمل نص عليه صاحب الشرائع [١] و المختلف [٢] و التحرير قالوا: و لو آجر الولي الصبي أو ماله مدة يعلم بلوغه
[١] شرائع الإسلام ٢/ ١٨٨.
[٢] مختلف الشيعة ص ٦ كتاب الإجارة.