تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٧
و كذلك الزيادة. و أما الحط فينظر فيه، فان كان البعض لحق بالعقد، و ان كان الجميع لم يلحق، و كان إبراء من الوقت الذي أبرأه منه، قال: أما الدين من جهة القرض أو أرش الجناية، فإنه لا يثبت فيه التأجيل و لا الزيادة بحال.
و قال مالك: ثبت التأجيل في الجميع، و قال في الزيادة بمثل قول أبي حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٦٤- قال الشيخ: لا يصح بيع الصبي و شراؤه،
سواء أذن له الولي أو لا، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يصح إذا أذن الولي، أو أجاز بعد العقد، و لا يصح بدون ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٦٥- قال الشيخ: الولي إذا كان فقيرا جاز أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين من كفايته أو اجرة مثله،
و لا يجب عليه القضاء.
و للشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه و الثاني أن عليه القضاء.
و المعتمد أن له أجرة المثل، سواء كان فقيرا أو غنيا، نعم يستحب للغني الترك.
مسألة- ٢٦٦- قال الشيخ: لا يصح للعبد أن يشترى بغير اذن مولاه بثمن في ذمته،
و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، و قال ابن أبي هريرة: يصح.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٦٧- قال الشيخ: إذا اذن المولى للعبد في التجارة، فركبه دين، فان كان أذن له في الاستدانة، قضى ممّا في يده من المال،
فان لم يكن في يده مال قضى المولى عنه، و ان لم يكن أذن كان ذلك في ذمته يطالبه به بعد العتق