تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٩
صح البيع و وجب الثمن، فإن أتلفه متلف لزمه قيمته.
و قال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب، معلمة كانت أو غير معلمة، و لا يجب على قاتلها القيمة.
و المعتمد جواز بيع الصائد من الكلاب، سلوقيا كان أو غير سلوقى، و كلب الماشية و الزرع و الحائط، و عدم جواز ما عدا ذلك.
مسألة- ٢٧٢- قال الشيخ: يجوز اجارة كلب الصيد،
و اختلف أصحاب الشافعي منهم من قال يجوز، و منهم من قال: لا يجوز مطلقا، و هو الصحيح عندهم.
و المعتمد قول الشيخ، لان كلما يجوز بيعه يجوز إجارته.
مسألة- ٢٧٣- قال الشيخ: يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية أو الحرث أو البيوت،
و ان لم يكن له في الحال ماشية و لا حرث و لأصحاب الشافعي قولان:
أحدهما يجوز، و الآخر لا يجوز. و قال في تربية الجرو وجهان.
و المعتمد الجواز في الجميع.
مسألة- ٢٧٤- قال الشيخ: القرد لا يجوز بيعه
و قال الشافعي: يجوز.
و المعتمد جوازه، و الشيخ بنى المنع من بيعه على نجاسته بناء على نجاسة المسوخ، و المعتمد الطهارة.
مسألة- ٢٧٥- قال الشيخ: الغراب الأبقع لا يجوز بيعه إجماعا،
و الأسود عندنا مثل ذلك، سواء كانت صغارا أو كبارا.
و قال الشافعي: الصغار منها على وجهين.
و جوز ابن إدريس بيع الجميع، لوقوع التزكية عليها و الانتفاع بريشها و جلودها، و اختاره المتأخرون منا، و هو المعتمد.
مسألة- ٢٧٦- قال الشيخ: لا يجوز بيع شيء من المسوخ،
من القرد و الدب