تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠١
وقوفه على اجازة المرتهن، فان انفك قبل موت المولى بقي مدبرا، و ان باعه في الدين بطل التدبير، و ان مات الفك قضى الدين من غيره و عتق من الثلث، و ان لم يكن غيره قضى منه و يعتق ثلث الفاضل.
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: إذا كان الرهن شاة فماتت،
زال ملك الراهن عنها و انفسخ الرهن إجماعا، فإن أخذ الراهن جلدها فدبغه لم يعد ملكه.
و قال الشافعي: يعود ملكه قولا واحدا، و هل يعود الرهن؟ على وجهين، قال ابن خيران: يعود، و قال أبو إسحاق: لا يعود.
و المعتمد قول الشيخ، لان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.
مسألة- ٣٣- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا بألف و رهن به عصيرا و قبضه و اختلفا،
فقال الراهن: أقبضتك عصيرا، و قال المرتهن: أقبضتني خمرا فلي الخيار، كان القول قول المرتهن مع يمينه، و به قال أبو حنيفة و المزني و أحد قولي الشافعي، و الثاني القول قول الراهن، و هو اختيار اسفرائني.
قال الشيخ: و هو قوي لأنهما اتفقا على القبض، و انما يدعي المرتهن أنه قبض فاسدا فعليه الدلالة، و الأصل الصحة، و اختاره العلامة، و هو المعتمد.
مسألة- ٣٤- قال الشيخ: الخمر ليست مملوكة،
و يجوز إمساكها للتخليل و التخلل. و قال الشافعي: ليست مملوكة و لا يحل إمساكها، و قال أبو حنيفة: هي مملوكة كالعصير و يجوز إمساكها للتخليل و التخلل. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على نجاستها و عدم تملكها و جواز إمساكها للتخليل و التخلل.
مسألة- ٣٥- قال الشيخ: إذا رهن نخلا مطلعا و لم يشرط كون الطلع رهنا لم يدخل الطلع في الرهن.
و للشافعي قولان: أحدهما لا يدخل بدون الشرط، و هو قوله في الجديد و الآخر يدخل و هو قوله في القديم.