تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٠
و أطلق الشيخ هنا منع المرأة و لم يقيده بغير ذات الولد، كما أطلقه المفيد و المرتضى، و صرح ابن إدريس بحرمان ذات الولد كغير ذات الولد.
و المعتمد اختصاص الحرمان بغير ذات الولد، و انما يحرم من رقبة الأرض و يعطى من قيمة الأشجار و الابنية، و قد استوفينا هذه المسألة في شرح الشرائع فلتطلب من هناك.
مسألة- ١٠٢- قال الشيخ: إذا تزوج رجل في حال مرضه و دخل ثم مات ورثته
و ان لم يدخل لا ترثه.
و قال أبو حنيفة و الشافعي و أهل البصرة: ترثه و لم يفصلوا. و قال مالك و أهل المدينة: لا ترثه و لم يفصلوا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
قال العلامة في القواعد: و لو ماتت هي قبل الدخول، ففي توريثه منها نظر قال: و المريضة كالصحيحة [١].
مسألة- ١٠٣- قال الشيخ: المكاتب على ضربين،
مشروط و مطلق، فالمشروط بمنزله القن ما بقي عليه درهم لا يرث و لا يورث و المطلق يرث و يورث بقدر ما تحرر منه.
و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم و لم يفصلوا و عن ابن عباس إذا كتبت الصحيفة فهو حر، و عن ابن مسعود إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو حر.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٠٤- قال الشيخ، المعتق بعضه يرث و يورث بقدر ما فيه من الحرية
و يمنع بقدر ما فيه من الرقية، و به قال ابن أبي ليلى و عطاء.
و قال مالك: ماله للمستمسك برقه، و هو أحد قولي الشافعي.
[١] قواعد الاحكام ٢/ ١٧٨.