تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٠
و الجر على الإضافة تقديره جزء درهم، و يرجع في التفسير اليه، و هو المعتمد.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا أقر بدين في حال صحته، ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه، نظر فان اتسع المال لهما استوفيا معا،
و ان عجز المال قسم الموجود على قدر الدينين و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: إذا ضاق المال قدم دين الصحة على دين المرض، فان فضل شيء صرف في دين المرض.
و المعتمد اعتبار التهمة و عدمها، فان كان متهما على الورثة أو الديان قدم دين الصحة، فإن فضل شيء أخرج دين المرض من ثلثه، و ان لم يكن متهما شارك الجميع من غير تقديم.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: يصح الإقرار للوارث في حال المرض،
و به قال أبو ثور، و هو أحد قولي الشافعي، و القول الآخر أنه لا يصح، و هو قول مالك و أبي حنيفة و أحمد.
و المعتمد لا فلق بين الوارث و غيره.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: قد بينا أن الإقرار للموارث يصح،
فعلى هذا لا فرق بين حال الإقرار و حال الوفاة، و كل من قال لا يصح الإقرار للوارث انما اعتبر حال الوفاة كونه وارثا لا حال الإقرار، قالوا: لو أقر لأخيه و له ابن، ثم مات الابن، ثم مات هو بعده، لا يصح إقراره لأخيه.
و لو أقر لأخيه و ليس له ولد، ثم رزق ولدا، صح إقراره لأخيه، لأنه حال الموت ليس بوارث. و قال عثمان البتي: الاعتبار بحال الإقرار.
قال الشيخ: و هذا الفرع ساقط عنا لما قدمناه.
مسألة- ١٥- قال الشيخ: إذا كان له جارية و لها ولد، فأقر في حال مرضه ان ولدها ولده منها، و ليس له مال غيرها، قبل إقراره
و ألحق الولد به، سواء