تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧٣
كتاب القسمة بين الزوجات
مسألة- ١- قال الشيخ: النبي عليه السلام إذا بنى بواحدة من نسائه لم يجب عليه القسمة للباقيات،
و به قال الإصطخري من أصحاب الشافعي.
و قال باقي أصحابه: يجب عليه القسمة كغيره، و جزم العلامة في القواعد [١] بعدم وجوب القسمة عليه عليه السلام، و استقرب في التحرير [٢] وجوبها عليه.
استدل الشيخ بقوله تعالى «تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ» [٣] قال: و هو عام. قال نجم الدين في الشرائع: و هو ضعيف، لان للاية احتمالا يدفع دلالتها، إذ يحتمل أن تكون المشية في الإرجاء متعلقة بالواهبات [٤]. و لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك.
مسألة- ٢- قال الشيخ: من كان عنده ذمية و حرة مسلمة، كان له أن يقسم للحرة المسلمة ليلتين و للذمية ليلة،
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا:
عليه التسوية.
[١] قواعد الاحكام ٢/ ٤٥.
[٢] تحرير الأحكام ٢/ ٤٠.
[٣] سورة الأحزاب: ٥١.
[٤] شرائع الإسلام ٢/ ٢٧٢.