تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٦
و نص عليه الشافعي في اختلاف أبي حنيفة و ابن أبي ليلى.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام، شرط أو لم يشرط، فعلى هذا يكون خيار التصرية هو الخيار الثابت للحيوان، و على قول العلامة هو غيره، لأنهم لم يثبتوا خيار الحيوان بدون الشرط.
مسألة- ١٥٠- قال الشيخ: عوض اللبن الذي عليه صاع من تمر أو صاع من بر،
على ما نص النبي عليه السلام عليه.
و اختلف أصحاب الشافعي، قال أبو العباس بن سريج: يرد في كل بلد من غالب قوته، و قال أبو إسحاق المروزي: الصاع من التمر هو الأصل، و ينظر في الحنطة فإن كانت أعلى منه و أكثر ثمنا جاز، و ان كان دونه لم يجز، و ان كان في موضع لا يوجد فيه التمر وجب قيمة الصاع التمر بالمدينة، و ان كان في بلد يوجد الا أن ثمنه كثير يأتي على ثمن الشاة أو على أكثره قوم بقيمة المدينة و منهم من قال: التمر هو الواجب، و أن اتى على قيمة الشاة للسنة، و هو الصحيح أو البر الذي ثبت أنه عوض عنه.
استدل الشيخ على مذهبه هنا بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و المعتمد أن اللبن ان كان موجودا رده، فان زال وصفه حتى الطراوة رده مع الأرش، فإن فقد فالمثل، فان فقد فالقيمة السوقية، و هو مذهب الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن إدريس و متأخري الأصحاب.
مسألة- ١٥١- قال الشيخ: التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة و الشاة
و به قال الشافعي. و قال داود: لا يجوز رد البقرة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٥٢- قال الشيخ: إذا صرى جارية و باعها لم يثبت له الخيار
لمكان التصرية.