تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٢
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٨- قال الشيخ: إذا قال لفلان عليّ ألف درهم، ثم جاء بها و قال هذه التي أقررت بها كانت وديعة، كان القول قوله،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يكون ذلك للمقر له، و له أن يطالبه بالألف التي أقر بها و قواه العلامة في التحرير.
و المعتمد اختيار الشيخ، و هو مذهب نجم الدين، و مال إليه العلامة في المختلف [١].
مسألة- ١٩- قال الشيخ: إذا قال لفلان علي قفيز بل قفيزان، أو درهم بل درهمان، لزمه القفيزان و الدرهمان،
و به قال الشافعي. و قال زفر: يلزمه ثلاثة أقفزة و ثلاثة دراهم.
و المعتمد قول الشيخ، مع الإطلاق، و لو كانا معينين مثل له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان و ما شابه ذلك لزمه الجميع، و كذا مع اختلاف الجنسين كما لو قال له هذا القفيز بل هذا الدرهم، و كذا لو عين أحدهما و أطلق الآخر مثل هذا القفيز بل درهم، فإنه يلزمه الجميع.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: إذا أقر لرجل يوم السبت بدرهم، ثم قال يوم الأحد له علىّ درهم، لا يلزم الا درهم واحد،
و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يلزمه درهمان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: إذا قال له علىّ من درهم الى عشرة لزمه تسعة،
و به قال بعض أصحاب الشافعي. و منهم من قال: يلزمه ثمانية، و به قال زفر، قال:
لانه جعل الأول و العاشر حدا، و الحد لا يدخل في المحدود و منهم من قال: يلزمه
[١] مختلف الشيعة ص ٢٦٢.