تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٨
كتاب العارية
مسألة- ١- قال الشيخ: العارية أمانة غير مضمونة
الا أن يشرط صاحبها الضمان، و ان شرط ذلك كانت مضمونة و الا فلا، الا أن يتعدى فيها فيجب حينئذ ضمانها، و به قال أبو حنيفة و مالك إلا أنهما منعا من ضمانها بالشرط.
و قال الشافعي: هي مضمونة، شرط الضمان أو لم يشرط، تعدي أو لم يتعد، و به قال ابن حنبل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الطائفة و أخبارهم [١].
مسألة- ٢- قال الشيخ: إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله بريء من الضمان
و ان ردها الى ملكه، مثل ان كانت دابة فردها إلى الإصطبل و شدها فيه لا يبرئ من الضمان، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يبرئ لأن العادة جرت بهذا، فهو كالمأذون من طريق العادة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣- قال الشيخ: إذا اختلف الراكب و صاحب الدابة، فقال الراكب: أعرتنيها، و قال المالك: أجرتكها، كان القول قول الراكب
مع يمينه، و على
[١] تهذيب الاحكام ٧/ ١٨٢.