تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٢٦
كتاب الحوالة
مسألة- ١- قال الشيخ: المحتال هو الذي يقبل الحوالة،
و لا بد من اعتبار رضاه، و به قال جميع الفقهاء الا داود، فإنه لم يعتبر رضاه، بل متى حاله من عليه الحق لزمه ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢- قال الشيخ: المحال عليه يعتبر رضاه،
و به قال المزني و أبو سعيد الإصطخري، و المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يعتبر رضاه.
و المعتمد قول الشيخ، لكن لا يشترط مقارنة قبوله لعقد الحوالة، فلو أحال على الغائب فرضي عند اجتماعه بالمحتال جاز ذلك، نص عليه العلامة في القواعد في باب الوكالة، قال: و لو ادعى إحالة الغائب عليه و صدقه، احتمل قويا وجوب الدفع اليه و عدمه، لان الدفع غير مبرئ، لاحتمال إنكار المحيل [١] انتهى كلامه، و هو نص على ما قلناه.
مسألة- ٣- قال الشيخ: إذا أحاله على من ليس له عليه دين و قبل صحت الحوالة.
و قال الشافعي: المذهب أن ذلك لا يصح.
[١] قواعد الاحكام ١/ ٢٦٠.