تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠٨
الالف: بعني عبدك هذا بألف على أن أرهنك داري هذه بهذا الالف، و بالألف الآخرى فباعه صح البيع. و قال الشافعي: لا يصح.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥٩- قال الشيخ: إذا رهن نخلا أو ماشية على أن ما أثمرت أو نتجت يكون رهنا معه، صح الشرط و الرهن و البيع.
و للشافعي أربعة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، و الثاني الثلاثة فاسدة، و الثالث الشرط فاسد و الرهن و البيع صحيحان، و يكون البائع بالخيار، و الرابع يكون الشرط و الرهن فاسدين و البيع صحيح.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦٠- قال الشيخ: إذا قال: رهنتك هذا الحق بما فيه، لا يصح الرهن فيما فيه
بلا خلاف للجهل بما فيه، و يصح عندنا في الحق.
و للشافعي في الحق قولان، بناء على تفريق الصفقة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦١- قال الشيخ: الرهن غير مضمون عندنا،
فان تلف من غير تفريط، فلا ضمان على المرتهن، و لا يسقط دينه عن الراهن، و به قال الشافعي و ابن حنبل.
و قال أبو حنيفة و سفيان الثوري: الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته و الدين.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٦٢- قال الشيخ: إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن،
قبل قوله مع يمينه سواء أن ادعى هلاكه بأمر ظاهر، كالغرق و الحق و النهب، أو أمر خفي مثل التلصص أو السرقة الخفية أو الضياع، و به قال الشافعي.
و قال مالك: ان ادعى بأمر ظاهر قبل قوله مع يمينه، و إذا ادعى هلاكه بأمر خفي لا يقبل إلا ببينة، فان لم يكن له بينة وجب الضمان، و هو ظاهر ابن الجنيد