تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٩١
الشيخ هنا. و ان اشترى بالعين، فتلف قبل الدفع، بطل العقد. و هذا التفصيل اختيار العلامة في المختلف [١].
مسألة- ١٥- قال الشيخ: ليس للعامل أن يبيع بالدين إلا بإذن رب المال
و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: له ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٦- قال الشيخ: لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يصح و يكون القول قول العامل عند المفاضلة، و ان كان لكل منهما بينة فالبينة بينة رب المال.
و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا، و اختار العلامة في المختلف مذهب أبي حنيفة.
مسألة- ١٧- قال الشيخ: إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها صح
بلا خلاف، و ان قال: على أن لك ربح نصفها كان باطلا، و به قال الشافعي و أصحابه. و قال أبو ثور جائز، و حكى أبو العباس ذلك عن أبي حنيفة.
و المعتمد الجواز، جزم به نجم الدين و العلامة في كتبه.
[١] مختلف الشيعة ص ٢٣- ٢٤.