تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨٠
و الخنزير و الثعلب و الأرنب و الذئب و الفيل و غير ذلك ممّا سنبينه.
و قال الشافعي كلما ينفع به يجوز بيعه، مثل القرد و الفيل و غير ذلك، و هذا هو المعتمد، و هو مذهب متأخري أصحابنا.
مسألة- ٢٧٧- قال الشيخ: الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل.
و اختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق المروزي و أبو العباس: يمكن غسله و تنظيفه، و هل يجوز بيعه؟ وجهان الصحيح عندهم أنه لا يجوز بيعه، و قال ابن أبي هريرة: من أصحابنا من قال لا يجوز غسله كالسمن.
قال الشيخ: دليلنا انا قد علمنا نجاسته بالاتفاق، و طريق تطهيره الشرع، و ليس في الشرع ما يدل عليه، و هذا هو المعتمد.
مسألة- ٢٧٨- قال الشيخ: سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه.
و قال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين. و قال الشافعي: لا يجوز بيعها و لم يفصلا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٧٩- قال الشيخ: يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء.
و قال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا، و قال مالك و الشافعي: لا يجوز بيعه بحال.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٢٨٠- قال الشيخ: يجوز بيع لبن الآدميات،
و به قال الشافعي و أحمد و قال أبو حنيفة و مالك: لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٨١- قال الشيخ: يجوز بيع لبن الأتن،
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
[١] تهذيب الأحكام ٧/ ١٢٩.