تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١٩
كتاب الحجر
مسألة- ١- قال الشيخ: الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين و المشركين،
و أنكره أبو حنيفة في الفريقين و لم يحكم به بحال.
و قال الشافعي: هو دلالة على بلوغ المشركين، و في دلالته على بلوغ المسلمين قولان.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم من غير تفصيل.
مسألة- ٢- قال الشيخ: يراعى في حد الذكور في البلوغ خمس عشرة سنة،
و به قال الشافعي، و في النساء تسع سنين.
و قال الشافعي: خمس عشرة سنة مثل الذكور. و قال أبو حنيفة: الأنثى يبلغ باستكمال سبع عشرة سنة، و عنه في الذكور روايتان: إحديهما تسع عشر سنة، و الأخرى ثمان عشرة سنة.
و حكي عن مالك أنه قال: البلوغ بأن يغلظ الصوت و ينشق الغضروف و هو رأس الأنف، و أما السنين فلا يتعلق به البلوغ.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٣- قال الشيخ: لا يدفع المال إلى الصبي
و لا يفك حجره حتى يبلغ