تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥٣
من القيمة و دية الجناية.
فإن امتنع كان للمجني عليه أو وليه انتزاع العبد فيبطل البيع و كذا لو كان المولى معسرا، و للمشترى الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يفده المولى.
مسألة- ١٧٨- قال الشيخ: إذا باع ذهبا بفضة و مع أحدهما عرض،
مثل أن باعه دراهم و ثوبا بذهب أو العكس، فهو بيع و صرف، فإنهما يصحان معا، و به قال أبو حنيفة.
و للشافعي قولان، أحدهما يصحان، و الآخر يبطلان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٧٩- قال الشيخ: إذا باعه ثوبا بذهب، أو باعه ثوبا و فضة بدراهم فان كان الثوب مع أقلهما وزنا صح،
و ان تساويا النقدان في الوزن لم يصح.
و قال الشافعي: يبطلان قولا واحدا. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٨٠- قال الشيخ: إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا و كاتبتك بألف، فالبيع باطل
بلا خلاف، و يصح الكتابة عندنا.
و للشافعي قولان بناء على تفريق الصفقة.
و المعتمد صحة البيع و الكتابة معا. قال صاحب القواعد: و لو جمع بين الكتابة و غيرها من المعاوضات كالبيع و الإجارة و النكاح صح و ان اتحد العوض، و كذا قال غيره من غير تردد.
مسألة- ١٨١- قال الشيخ: إذا قال بعني هذا الثوب و تخيطه لي بألف،
أو قال بعني هذه الحنطة و تطحنها لي بألف، أو قال بعني هذه القلعة و تحذوها لي جميعا بدينار، فهو كالكتابة يصح جميع ذلك. و للشافعي قولان.
و المعتمد صحة البيع و الشرط.
مسألة- ١٨٢- قال الشيخ: إذا قال زوجتك بنتي هذه و بعتك عبدها هذا بألف