تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠٦
و قال مالك: يصح و يجبر على رهن قيمته بقدر الدين.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥٢- قال الشيخ: إذا اختلف المتراهنان في عبدين،
فقال المرتهن:
رهنتني العبدين و قال الراهن: رهنتك أحدهما، أو اختلفا في قدر الحق، فقال الراهن: رهنتك بخمسمائة، و قال المرتهن: بل بألف، كان القول قول الراهن مع يمينه، و به قال الشافعي.
و قال مالك: القول قول من يشهد له قيمة الرهن، فان كان الدين بقيمة العبد كان القول قول المرتهن و ان كان نفقة أحدهما كان القول قول الراهن.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥٣- قال الشيخ: منفعة الرهن للراهن دون المرتهن،
و ذلك مثل سكنى الدار و خدمة العبد و ما شابه ذلك، و كذلك نماء الرهن المنفصل عن الرهن لا يدخل في الرهن، مثل الثمرة و الولد و الصوف و اللبن و ما أشبه ذلك، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: منفعة الرهن تبطل، و لا تحصيل للراهن و لا للمرتهن. و أما النماء المنفصل، فإنه يدخل في الرهن.
و قال مالك: يدخل الولد و لا يدخل الثمرة، لأن الولد يشبه الأصل و الثمرة لا يشبهه.
و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة.
مسألة- ٥٤- قال الشيخ: ليس للمالك أن يكري داره المرهونة،
و لا يسكنها إلا بإذن المرتهن.
و قال الشافعي: له أن يكريها بغير اذن و هل له أن يسكنها بنفسه؟ فيه وجهان.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٥٥- قال الشيخ: إذا زوج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة