تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤
الكيل أو الوزن و الا فلا، و لا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق، و يكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة، و ان تساويا قدرا إذا دخلهما الكيل أو الوزن.
مسألة- ٦٣- قال الشيخ: الحنطة و الشعير جنس واحد في باب الربا،
لا يجوز بيع بعضه ببعض الا مثلا بمثل، و به قال مالك.
و قال أبو حنيفة و الشافعي: هما جنسان يجوز بيعهما متفاضلا نقدا و لا يجوز نسيئة، و هو مذهب ابن حنبل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦٤- قال الشيخ: الثياب بالثياب و الحيوان بالحيوان، لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة
لا متماثلا و لا متفاضلا، و يجوز ذلك نقدا، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: يجوز نقدا و نسيئة، و روى ذلك في أخبارنا أيضا و هو المعتمد و عليه أكثر أصحابنا.
و لا فرق في البيع بين الحيوان بالحيوان أن يكونا صحيحين أو كسيرين أو بالتفريق و به قال الشافعي.
و قال مالك: ان كانا كسيرين لا يصلحان لغير الذبح و كان مما يؤكل لحمه لا يجوز بيع بعضه ببعض، و هو ضعيف.
مسألة- ٦٥- قال الشيخ: الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله
و لا بيعه و قال الشافعي: يجوز ذلك و لا ربا فيه.
و المعتمد تحريم أكله و جواز بيعه لغير الأكل و يدخله الربا حينئذ ان جرت العادة بكيله أو وزنه، قاله صاحب الدروس.
مسألة- ٦٦- قال الشيخ: الماء لا ربا فيه،
و للشافعي وجهان.
و المعتمد قول الشيخ، لعدم اشتراط الكيل و الوزن في بيعه.
مسألة- ٦٧- قال الشيخ: بيع الخبز بعضه ببعض يجوز
إذا كانا من جنس