تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٩
و المعتمد أن دية الجنين إذا لم يلجه الروح توزع على أحواله و يأتي ذلك إن شاء اللّٰه تعالى.
مسألة- ٩٧- قال الشيخ: يرث الدية جميع الورثة،
سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين كالزوج و الزوجة، و به قال جميع الفقهاء، و عن على عليه السلام روايتان إحديهما مثل ما قلناه، و الثانية أن الدية للعصبة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩٨- قال الشيخ: يقضي من الدية الدين و الوصايا،
و به قال عامة الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه قال: لا يقضي منها الدين و لا الوصايا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٩٩- قال الشيخ: يخص الولد الأكبر بثياب جلد الميت و سيفه و مصحفه
دون باقي الورثة، و خالف جميع الفقهاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١]، و لقد استوفينا البحث في هذه المسألة في شرح الشرائع، فمن أراده فليطلبه من هناك.
مسألة- ١٠٠- قال الشيخ: إذا خلف المرأة زوجا و لا وارث لها سواه، فالنصف له بالفرض و الباقي له بالرد و الزوجة الربع لها
بلا خلاف و الباقي لأصحابنا فيه روايتان: إحديهما يرد عليهما كالزوج، و الثانية لبيت المال.
و المعتمد أنه يرد عليها في غيبة الامام، و لبيت المال في حضوره، و خالف جميع الفقهاء في المسألتين معا، و قالوا: الباقي لبيت المال.
مسألة- ١٠١- قال الشيخ: لا ترث المرأة من الرباع الدور و الأرضين شيئا
بل يقوم الطوب و الخشب و يعطي حقها منه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا:
بل ترث من جميع ذلك.
[١] تهذيب الاحكام ٩/ ٢٧٥.