تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٨
مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا أصدقها خلا فبان خمرا، كان لها قيمة الخمر عند مستحليه.
و قال الشافعي: يبطل المسمى و لها مهر المثل، و هو المعتمد، و هو اختيار العلامة في القواعد [١].
مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا عقدا في السر بمهر ذكراه، و عقدا في العلانية بخلافه، فالمهر هو الأول.
و للشافعي قولان، الأشهر الذي عليه أصحابه مثل قولنا و قال المزني: العلانية أولى و ذكر أنه نص الشافعي.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا تزوج بأربع نسوة بعقد واحد ممن له الولاية عليهن، فالنكاح صحيح،
و كذلك عند الشافعي. و قال المزني: العقد باطل و المهر عندنا صحيح، و عند الشافعي على قولين.
و هكذا لو خالعهن دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع بلا خلاف، و البذل عنده على قولين، و كذا لو كان له أربعة أعبد فكاتبهم بألف إلى نجمين، صح عندنا و عنده في صحة الكتابة قولان، فالقولان في الكتابة في أصل العقد، و في النكاح و الخلع في البذل دون العقد.
و المعتمد صحة الجميع، و يقسط ذلك على مهر المثل و قيمة المثل.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم، فان كان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد
و لزمه في ماله بلا خلاف، و ان كان معسرا تعلق في ذمته و يكون الأب ضامنا. و للشافعي في ضمان الأب قولان.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير اذن وليه
[١] قواعد الاحكام ٢/ ٤٣.