تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٧٦
و قال العلامة في المختلف [١] بقول الشيخ هنا، و الاعتبار بالقيمة يوم العقد و قال فخر الدين: أعلى القيم من يوم العقد الى يوم الدفع كالغاصب، و لم يقل به غيره.
مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا تزوج امرأة و أمهرها شقصا لا يستحق الشفعة عليها،
و به قال أبو حنيفة و أصحابه.
و قال الشافعي: الشفعة تجب بمهر المثل، و قال مالك و ابن أبي ليلى: تجب الشفعة لكنه يأخذ بقيمة الشقص لا بمهر المثل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة، كان للشفيع المطالبة بالشفعة،
و هو بالخيار بين أن يأخذه في الحال و يعطي ثمنه حالا، و بين أن يصبر إلى سنة و يطالب بالثمن الواجب عندها.
و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه. و الثاني أن يأخذ بمائة إلى سنة كما اشتراه، و به قال مالك، غير أن مالكا قال: ان كان الشفيع غير ملي كان له مطالبته بكفيل ثقة يضمن له الثمن الى محله، و هذا قوي أيضا ذكرناه في النهاية، و اليه ذهب قوم من أصحابنا. و الثالث قاله في الشروط يأخذه بسلعة يساوي مائة الى سنة.
و المعتمد قول الشيخ في النهاية [٢]، و هو مذهب مالك، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا مات و خلف ابنين و دارا، فهي بينهما نصفين
فان مات أحدهما و خلف ابنين كان سهم أبيهما بينهما نصفين و لعمهما النصف، و لكل
[١] مختلف الشيعة ص ٢٢٦ كتاب التجارة.
[٢] النهاية ص ٤٢٥.