تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٢٧
مسألة- ٢٥- قال الشيخ: الكفاءة معتبرة في النكاح،
و هي عندنا شيئان أحدهما الايمان، و الآخر إمكان القيام بالنفقة.
و قال الشافعي: شرائط الكفاءة ستة: النسب و الحرية و الدين و الصناعة و السلامة من العيوب و اليسار، و لم يعتبر أبو حنيفة و أصحابه الحرية و لا السلامة من العيوب.
ثم اختلفوا فأبو يوسف حذف من الستة الحرية و السلامة من العيوب و اعتبر الأربعة الباقية و هو احدى الروايتين عن أبي حنيفة، و الأخرى أن الشرائط ثلاثة فحذف الصناعة أيضا.
و قال محمد الشرائط ثلاثة، و أثبت الصناعة و حذف الدين، فقال: إذا كان الأمير يشرب الخمر يكون كفوا للعفيفة قال بلى ان كان يشرب و يسكر و يخرج الى بر أو يعدو الصبيان خلفه ليس بكفو، لا لنقصان دينه بل لسقوط مروته.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٢٦- قال الشيخ: يجوز للعجمي أن يتزوج العربية و القرشية و الهاشمية
إذا كان من أهل الدين و اليسار.
و قال الشافعي: العجم ليسوا أكفاء للعرب، و العرب ليسوا أكفاء لقريش و قريش ليسوا أكفاء لبني هاشم.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: قريش كلها أكفاء، و ليس العرب أكفاء لقريش.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٧- قال الشيخ: يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة،
و ان كان تركه أفضل، و به قال محمد بن الحسن.
و قال الشافعي: الفاسق ليس بكفو للعفيفة.
و المعتمد قول الشيخ.
[١] تهذيب الأحكام ٧/ ٣٩٤.