تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٧٤
كتاب الشفعة
مسألة- ١- قال الشيخ: لا شفعة في السفينة
و كل ما يمكن تحويله، مثل النبات و الحبوب و الحيوان، و غير ذلك عند أكثر أصحابنا، و به قال الشافعي و أبو حنيفة.
و قال مالك: إذا باع سهما من سفينة كان لشريكه فيها الشفعة و أجراها مجرى الدار، و حكى عنه أن الشفعة في كل شيء من الأموال الحبوب و الحيوان و النبات و غير ذلك، و في أصحابنا من قال بذلك، و هو اختيار المرتضى.
و المعتمد قول الشيخ و بقول المرتضى قال ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و ابن إدريس
مسألة- ٢- قال الشيخ: إذا باع زرعا و ثمرة مع الأصل بالشرط، كان الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع و الثمرة،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: تثبت في الجميع. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣- قال الشيخ: لا تثبت الشفعة بالجوار،
و انما تثبت للشريك المخالط و به قال مالك و أحمد و الشافعي، و تثبت عندنا زائدا على الخلطة بالاشتراك في الطريق و به قال سوار القاضي و عبد الله بن الحسن العنبري فإنهما أوجباها بالشركة في المبيع و الطريق دون الجوار كما نقول نحن.
و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: يجب بالشركة و بالجوار و الشريك في