تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٢
مسألة- ١١٩- قال الشيخ: إذا عقد على أنها كتابية فبانت مسلمة كان العقد باطلا،
و من أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا يجب أن يقول العقد صحيح و لا خيار.
و للشافعي قولان: أحدهما باطل، و الثاني أنه صحيح. فإذا قال صحيح هل له الخيار أولا؟ قال: ليس له الخيار قولا واحدا.
و المعتمد قول الشيخ، لأنه أوقع عقدا يعتقد بطلانه فيكون باطلا أما على قول من يجيزه فالعقد صحيح و لا خيار، و كذا لو كان متعة على القول بجواز المتعة.
مسألة- ١٢٠- قال الشيخ: إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة فالعقد باطل.
و للشافعي قولان: أحدهما الصحة، و الثاني البطلان.
و المعتمد الصحة و ثبوت الخيار.
مسألة- ١٢١- قال الشيخ: بيع الأمة طلاقها.
و قال الفقهاء أجمع: النكاح بحاله و يقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها.
و المعتمد ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ و الإمضاء.
مسألة- ١٢٢- قال الشيخ: إذا أعتقت الأمة تحت حر، فالظاهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار،
و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و في بعض روايات أصحابنا لا خيار لها، و به قال الشافعي و أحمد و مالك.
و المعتمد ثبوت الخيار.
مسألة- ١٢٣- قال الشيخ: العنة عيب و يثبت لها الخيار،
و يضرب لها المدة سنة، فان جامع فيها و الا فرق بينهما، و به قال جميع الفقهاء.
و قال الشافعي: لا أعلم خلافا فيه. و قال الحكم: لا يضرب له مدة و لا يفسخ به النكاح، و به قال أهل الظاهر.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.