تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥٤
أو قال زوجتك بنتي هذه و لك هذا الالف بعبدك هذا، فهذا بيع و نكاح فإنهما تصحان و تقسط الثمن عليها بالحصة.
و للشافعي قولان، أحدهما تصحان، و الآخر يبطلان. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٨٣- قال الشيخ: إذا قال زوجتك بنتي و لك هذا الألف بألفين، صح البيع و المهر معا،
و يكون صرفا و نكاحا.
و قال الشافعي: يبطلان قولا واحدا، و ذلك أنه فضة و بضع بفضة، فهو كما لو باعه ثوبا و فضة بفضة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٨٤- قال الشيخ: إذا ملك السيد لعبده شيئا ملك التصرف فيه
و لا يملكه.
و للشافعي قولان، قال في القديم: يملك إذا ملكه سيده، و قال في الجديد:
لا يملك، و به قال أكثر أهل العراق و قال داود: يملك و ان لم يملكه سيده.
و المعتمد أن العبد لا يملك شيئا البتة.
مسألة- ١٨٥- قال الشيخ: إذا كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصح البيع
فان باعه بمائة و درهم صح، و به قال أبو حنيفة، و للشافعي قولان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٨٦- قال الشيخ: إذا كان ماله دينا فباعه و ماله صح البيع.
و قال الشافعي: لا يصح، لان بيع الدين لا يصح. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٨٧- قال الشيخ: إذا باع عبده و مالا، ثم علم بالعيب و ما حدث عنده عيب، كان له رده و المال معه،
و به قال الشافعي. و قال داود: يرده دون المال.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٨٨- قال الشيخ: من باع شيئا و به عيب لم يبينه فعل محظورا،