تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠٨
كتاب المزارعة
مسألة- ١- قال الشيخ: المزارعة بالثلث أو الربع أو النصف أو أقل أو أكثر، بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة،
و به قال أبو يوسف و محمد و أحمد.
و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: لا تجوز.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢- قال الشيخ: تجوز إجارة الأرضين للزراعة،
و به قال جميع الفقهاء و حكى عن الحسن و طاوس أنهما قالا: لا تجوز.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣- قال الشيخ: تجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا
من ذهب أو فضة أو طعام، و به قال الشافعي و غيره.
و قال مالك: لا يجوز إجارتها بالطعام و كلما يخرج منها.
و المعتمد قول الشيخ إلا إذا آجرها بما يخرج منها، فإنه لا يجوز و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤- قال الشيخ: إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد،
و لا يجوز أن يزرع فيها غيره، و به قال داود.