تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٨
كتاب الفيء و قسمة الغنيمة
مسألة- ١- قال الشيخ: ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين تسمى غنيمة
بلا خلاف، و عندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات و المكاسب و الصنائع يدخل أيضا فيه، و خالف جميع الفقهاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢- قال الشيخ: الفيء كان لرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله خاصة،
و هو لمن يقوم مقامه من الأئمة عليهم السلام.
و قال الشافعي: كان الفيء يقسم على عهد رسول اللّٰه صل اللّٰه عليه و آله على خمسة و عشرين سهما: أربعة أخماس للنبي عليه السلام، و ذلك عشرون سهما، و له أيضا خمس ما بقي يكون أحد و عشرين سهما تبقى أربعة أسهم بين ذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل.
و قال أبو حنيفة: الفيء كله و خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة، لأنه كان يقسم على خمسة، فلما مات رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم رجع سهم النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سهم ذي القربي إلى أصل السهمان، فصار تقسم على ثلاثة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.