تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٣١
مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا جنى على حر، فاستحق، بالجناية إبلا صح ضمانها،
و للشافعي قولان: بناء على جواز بيعها و إصداقها.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩- قال الشيخ: نفقة الزوجة المستقبلة لا يصح ضمانها.
و للشافعي قولان إذا قال: يجب النفقة بنفس العقد صح ضمانها، و إذا قال يجب بالتمكين قال لا يصح.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: يصح ضمان الثمن في مدة الخيار.
و للشافعي طريقان: أحدهما و هو الصحيح عندهم أنه يصح، و الآخر لا يصح لانه مثل مال الجعالة، و هو على وجهين.
و المعتمد الصحة.
مسألة- ١١- قال الشيخ: يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا
إذا سلم الثمن إلى البائع، و به قال أكثر الفقهاء، و هو المشهور من مذهب الشافعي.
و قال أبو العباس بن سريج و أبو العباس بن القاص: لا يصح.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: لا يصح ضمان المجهول، سواء كان واجبا أو لم يكن،
و لا يصح ضمان ما لم يجب، سواء كان معلوما أو مجهولا، و به قال الشافعي و الثوري و ابن حنبل. و قال أبو حنيفة: يصح ضمان ذلك.
و المعتمد صحة ضمان المجهول كما في ذمته، و يضمن ما يقوم به البينة لا ما يقر به الغريم و لا ما يجده في دفتره، و هذا هو المشهور عند أصحابنا قال به الشيخ في النهاية [١]، و المفيد، و ابن البراج، و نجم الدين، و العلامة، و غيرهم.
[١] النهاية ص ٣١٥- ٣١٦.