تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٥
المال مثل ما يستحقه، فيجب أن يقاسمه المال.
و قال الشافعي: لا يشاركه في شيء ممّا في يده.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و لأنه أقرانه يستحق من التركة ثلثها، فيجب دفع ثلث ما في يده.
مسألة- ٢٨- قال الشيخ: إذا كان الوارث جماعة، فأقر رجلان أو رجل و امرأتان و كانوا عدولا ثبتت النسب
و يقاسمونهم، و به قال أبو حنيفة الا أنه لم يعتبر العدالة في المقرين.
و قال الشافعي: إذا أقر جميع الورثة بنسب ثبت النسب، و لا فرق بين أن يكون من يرث المال جماعة أو واحدا، ذكرا كان أو أنثى، و في الناس من قال: لا يثبت النسب بإقرار الورثة.
و المعتمد قول الشيخ، الا أن النسب لا يثبت إلا بشهادة ذكرين عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء، و هو اختيار ابن إدريس و العلامة.
مسألة- ٢٩- قال الشيخ: إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه،
سواء كانت مشهورة بالحرية أو لم تكن، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان كانت معروفة الحرية، كان إقرارا بزوجيتها.
و المعتمد قول الشيخ، لاحتمال أن يكون من نكاح فاسد أو شبهة.
مسألة- ٣٠- قال الشيخ: إذا دخلت امرأة من دار الحرب الى دار الإسلام و معها ولد، فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده،
و يمكن أن يكون كما قال، بأن نجوز دخوله الى دار الحرب أو مجيء المرأة إلى دار الإسلام ألحق به، و ان علم أنه لم يخرج الى دار الحرب و لا المرأة دخلت الى دار الإسلام لا يلحق به.
و قال الشافعي: يلحق به إذا أمكن ذلك، و ان كان الظاهر أنه ما دخل دار الكفر، و لا المرأة دخلت دار الإسلام، لأنه يجوز أن يكون أنفذ إليها بمائه