تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٩
و ابن البراج و سلار و العلامة و فخر الدين.
مسألة- ١٦٠- قال الشيخ: إذا اشترى نفسان من إنسان عبدا أو جارية، و قبضاها و وجدا بها عيبا، كان لهما الرد
إجماعا، و ان أراد أحدهما أن يرد نصيبه و أراد الآخر إمساكه، لم يكن لمن أراد الرد أن يرد حتى يتفقا، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: له أن يرد نصيبه.
و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور عند الأصحاب.
مسألة- ١٦١- قال الشيخ: إذا اشترى عبدين صفقة، ثم وجد في أحدهما عيبا، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح،
و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة:
له ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١٦٢- قال الشيخ: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف
فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة ورد الآخر لم ينعقد، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: ينعقد في حصته، سواء قبل صاحبه أورده.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٦٣- قال الشيخ: إذا اشترى جارية رأى شعرها جهدا، ثم وجده سبطا لم يكن له الخيار،
و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: له الخيار.
و المعتمد ان اشترط الجعودة في العقد، فظهرت بخلاف ذلك ثبت الخيار و الا فلا.
مسألة- ١٦٤- قال الشيخ: إذا بيض وجهها ثم أسمر، أو حمر خديها بالدمام و هو الكلكون ثم اصفر، لم يكن له الخيار.
و قال الشافعي: له الخيار، و هو المشهور عند أصحابنا، اختاره ابن البراج و ابن إدريس و العلامة، و هو المعتمد لانه تدليس.