تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠٣
اذن الراهن انتهى كلامه في القواعد [١] و قال في التحرير و مع الحلول يفتقر العدل في بيعه الى تجديد اذن المرتهن اما الراهن فلا [٢].
مسألة- ٤٠- قال الشيخ: إذا أراد العدل بيع الرهن، فلا بد من اذن المرتهن
و لا يلزم اذن الراهن، لانه اذن له في بيعه في حالة التوكيل.
و للشافعي في اذن الراهن قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا بد من اذنه.
و المعتمد قول الشيخ، و هو فتوى القواعد.
مسألة- ٤١- قال الشيخ: لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن الا بثمن مثله حالا
و يكون من نقد البلد إذا أطلق له الإذن، فإن شرطه له جواز ذلك كان جائزا، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجوز له بيعه بأقل من ثمن المثل نسيئة حتى قال لو وكله في بيع ضيعة تساوي مائة ألف فباعها بدانق نسيئة إلى ثلاثين سنة كان جائزا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٢- قال الشيخ: إذا باعه بثمن مثله، أو بما يتغابن الناس بمثله ثم جاءه الزيادة
في حال خيار المجلس أو خيار الشرط، فان قبلها كان له فسخ العقد، و ان لم يقبلها لم ينفسخ البيع. و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر ينفسخ العقد على كل حال. و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في التحرير.
مسألة- ٤٣- قال الشيخ: الرهن غير مضمون،
و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: مضمون بأقل الأمرين. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٤- قال الشيخ: إذا باع العدل الرهن و قبض الثمن، فهو من ضمان الراهن
حتى يقبضه المرتهن، لانه بدل الرهن، فإذا تلف الثمن لم يسقط من حق المرتهن شيء، و به قال الشافعي.
[١] قواعد الاحكام ١/ ١٦٣.
[٢] التحرير ١/ ٢٠٦.