تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦٢
و غير ذلك من الأواني و غيرها، فإنها تكون مضمونة بالقيمة، و به قال جميع الفقهاء.
و قال عبد الله بن الحسن العنبري البصري: يضمن كل هذا بالمثل.
و المعتمد ضمان القيمي بالقيمة.
مسألة- ٣- قال الشيخ: إذا جنى على حمار القاضي، كان مثل جنايته على حمار الشوكي
سواء في الجناية إذا لم يسر الى نفسه، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك: إذا قطع ذنبة حمار القاضي كان فيه كمال قيمته، لانه يكون قد أتلفه عليه، لأن القاضي لا يركب حمارا مقطوع الذنبة و يفارق حمار الشوكي، لأنه يمكنه حمل الشوك على حمار مقطوع الذنب، و لم يقل هذا في غير ما يركبه من بهائم القاضي كالثور و غيره، و كذلك لو قطع يد حماره.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤- قال الشيخ: إذا قلع عين دابة، كان عليه نصف قيمتها،
و في العينين جميع القيمة، و كذلك كلما في البدن منه اثنان.
و قال أبو حنيفة: في العين الواحدة ربع القيمة، و في العينين نصف القيمة و كذلك كلما ينتفع ظهره و لحمه.
و قال الشافعي و مالك: عليه الأرش ما بين قيمته صحيحا و معيبا، و هذا هو المعتمد، و هو مذهبه في المبسوط [١]، و استدل هنا بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا قتل عبدا كان عليه قيمته
ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم، و كذلك ان كانت أمة ما لم تتجاوز دية الحرة خمسة آلاف درهم، و به قال أبو حنيفة، الا أنه قال: ان كانت قيمته عشرة آلاف نقص عشرة دارهم، و كذلك في المملوكة.
[١] المبسوط ٣/ ٦٢.