تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٤
مسألة- ١٢٨- قال الشيخ، العزل عن الحرة لا يجوز الا برضاها،
و متى عزل بغير رضاها أثم، و كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير.
و للشافعي وجهان: أحدهما أنه محظور مثل قولنا، غير أنه لا يوجب الدية و المذهب أنه مستحب و ليس بمحظور.
و المعتمد أنه مكروه و ان قلنا بوجوب الدية، كما هو مشهور بين الأصحاب.
مسألة- ١٢٩- قال الشيخ: إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا.
و قال الشافعي: ان كان عربيا فالولد على قولين: أحدهما يكون حرا، و به قال أبو حنيفة، و الآخر يكون رقا. و ان كان غير عربي فهو رق قولا واحدا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٣٠- قال الشيخ: إذا غاب رجل عن امرأته فقدم رجل، فقال لها انه طلقها طلاقا بانت منه،
و ذكر لها أنه وكله في استيناف النكاح عليها و ان تصدقها ألفا يضمنها لها ففعلت ذلك، ثم قدم الزوج و أنكر الطلاق و الوكالة، فالقول قوله و النكاح الأول بحاله و الثاني لا ينعقد، و لا يلزم الوكيل ضمان ما ضمنه، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، على ما حكاه عنه الساجي، و قال في الإملاء: على الوكيل نصف المسمى.
و قال مالك و زفر، يلزمه ضمان ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، لان النكاح الأول باق فلا وجه لما قالوه.