تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٧
و يعتق و يعطى الباقي، و ان لم يتسع المال لثمنه سقط هذا الحكم.
و قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة: انه لا يرث.
و المعتمد ما قاله الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٧- قال الشيخ: العبد إذا كان نصفه حرا و نصفه مملوكا، ورث بحساب الحرية،
و حرم بحساب الرقية، و خالف الفقهاء كلهم في ذلك، و قالوا:
حكمه حكم القن.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٨- قال الشيخ: إذا اكتسب هذا العبد مالا، فإنه يكون بينه و بين سيده
فان مات يورث عنه ما يخصه و لا يكون كله لسيده.
و للشافعي قولان: أحدهما يورث، و الثاني لا يورث، لا كل معنى أسقط إرثه يسقط الإرث له.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٩- قال الشيخ: القاتل إذا كان عمدا، فإنه لا يرث المقتول
بلا خلاف و ان كان عمدا في طاعة، فإنه يرثه عندنا و فيه خلاف، و ان كان خطاء فإنه لا يرث من ديته و يرث ممّا سواها و فيه خلاف، و به قال مالك و الأوزاعي. و قال قوم انه يرث من ماله و ديته.
و قال الشافعي: القاتل لا يرث، سواء كان كبيرا أو صغيرا مجنونا أو عاقلا عمدا أو خطاء لمصلحة، مثل أن يسقيه دواء، أو يبط جرحه فيموت أو لغير مصلحة، و سواء كان القتل مباشرة أو تسببا، و كذا لو كان عادلا فرماه فقتله في المعركة، و به قال ابن حنبل، و لأصحاب الشافعي هنا اختلاف أعرضنا عنه لطوله.
و قال أبو حنيفة: ان كان القتل بالمباشرة، فإنه لا يرثه إلا في ثلاثة المجنون و الصبي و العادل، إذا رمى في الصف و قتل واحدا من المقاتلة، و لا فرق عند أبي