تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣٥
و ابن إدريس و الشهيد، و منع منه الشيخ في النهاية و المفيد و ابنا بابويه، و هو ظاهر القواعد [١] و الإرشاد، و الا لما حصل الفرق بين لقطة الحرم و غيرها، و لا بأس به.
الثالث: هل يجوز تمليك لقطة الحرم بعد التعريف؟ منع منه أكثر الأصحاب و جوزه أبو الصلاح. و المعتمد المنع.
الرابع: إذا تصدق بها بعد التعريف، فكره المالك هل يضمن أم لا؟ قال الشيخ هنا و في المبسوط [٢] يضمن، و اختاره العلامة في المختلف [٣]، و قال المفيد و سلار و ابن البراج و ابن حمزة و ابن فهد: لا يضمن، و هو اختيار نجم الدين، و الضمان أحوط.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: يجوز للمكاتب أخذ اللفظة.
و للشافعي قولان: أحدهما يجوز، و الثاني أنه مثل العبد. و له في العبد قولان و له في المبعض قولان.
و المعتمد جواز أحدهما للمكاتب و المبعض.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: من وجد لقطة، فجاء رجل وصف عقاصها و وكاها و وزنها و عددها و حليتها، و غلب في ظنه أنه صادق، جاز أن يعطيها،
و لا يجب عليه الا ببينة، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال ابن حنبل و أهل الظاهر: يجب عليه دفعها، و روى ذلك عن مالك.
و المعتمد قول الشيخ و يضمن.
مسألة- ١٥- قال الشيخ: متى وجد الذمي لقطة في دار الإسلام جاز له أخذها.
و للشافعي قولان: أحدها يجوز، و الثاني لا يجوز، لانه ليس بموضع أمانة.
[١] قواعد الاحكام ١/ ١٩٧.
[٢] المبسوط ٣/ ٣٢١.
[٣] مختلف الشيعة ص ٢٧٠ كتاب الأمانات.