تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦٥
أمي تحالفا، قال: و كذلك إذا قال امهرتك أباك و نصف أمك، فقالت: بل أبي و أمي تحالفا، قال: و لا يختلف أصحابنا في ذلك، فسقط ما قال أبو حامد.
و المعتمد قول الشيخ، الا أن للبائع مطالبة المشتري بقيمة العبد، فان امتنع من التسليم و أراد أن يتملك العبد أمر الحاكم أو البائع المشتري أن يبيعه إياه، بأن يقول ان كان ملكي فقد بعتك إياه بكذا، و لا يضر هذا الشرط، فان امتنع جاز للبائع فسخ البيع و يملك العبد حينئذ.
مسألة- ٢١٥- قال الشيخ: إذا مات المتبايعان و اختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن، فالقول قول ورثة المشتري
بمقدار الثمن و ورثة البائع في المثمن.
و قال الشافعي: يتحالفان. و قال أبو حنيفة: ان كان المبيع في يد ورثة البائع تحالفا، و ان كان في يد ورثة المشتري كان القول قولهم مع يمينهم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢١٦- قال الشيخ: إذا تلف المبيع قبل القبض بطل العقد،
و به و قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: لا يبطل.
و المعتمد قول الشيخ، الا أن يكون التلف من جهة المشتري فيكون كالقبض و كذا لو تلف الثمن المعين قبل القبض، سواء كان من الأثمان أو غيرها.
و قال أبو حنيفة: ان كان من الأثمان لا يبطل بناء على أصله من أن الأثمان لا يتعين.
مسألة- ٢١٧- قال الشيخ: إذا كان له أجمة يجلس فيها السمك، فحبس فيها سمكا و باعه،
لا يخلو: اما أن يكون الماء قليلا صافيا يشاهد السمك، و يمكن تناوله من غير مئونة، فالبيع جائز بلا خلاف، لانه مبيع مقدور على تسليمه، و ان كان الماء كدرا بطل البيع لانه مجهول، و أما أن يكون الماء كثيرا صافيا و السمك مشاهدا، الا أنه لا يمكن أخذه إلا بمؤنة و تعب حتى يصطاد، فعندنا لا يصح بيعه