تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥٨
بحال، و لا يحرم قبله غير الوطء، و لا يحرم مقدماته، قاله الشهيد في دروسه [١] و العلامة في باب عدة الإماء من التحرير [٢]، و قال في باب بيع الحيوان منه:
و يحرم عليه وطؤها قبلا و غيره و تقبيلها و لمسها بشهوة حتى يستبرئها [٣]. و هو مذهب المبسوط.
مسألة- ١٩٧- قال الشيخ: إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري، جاز ان يعتد به في الاستبراء
و يكفيه ذلك.
و قال الشافعي: ان كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتد به، و ان كان للمشتري وحده، فهو مبني على أقواله الثلاث في انتقال الملك.
و المعتمد انتقاله بالعقد، فيسقط هذا الفرع.
مسألة- ١٩٨- قال الشيخ: الاستبراء عند المشتري، سواء كانت جميلة أو قبيحة،
و لا تجب المواضعة، و هي جعلها عند ثقة حتى يستبرأ، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك: ان كانت قبيحة مثل ما قلناه و ان كانت حسنة وجب وضعها عند ثقة حتى تستبرأ.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٩٩- قال الشيخ: إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب ببقية الحيض و كفاه.
و قال الشافعي: عليه أن يستأنف بحيضة أخرى، و به قال أبو حنيفة. و قال مالك: ان مضى الأقل و بقي الأكثر فيحتسب به.
[١] الدروس ص ٣٤٧.
[٢] التحرير ٢/ ٧٤.
[٣] التحرير ١/ ١٩١.