تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٣
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٤٣- قال الشيخ: أخت من أب و أم و أخت من أب و عصبة للأخت من الأب و الام النصف
بلا خلاف و الباقي عندنا يرد عليها لأنها يجمع السببين.
و قال جميع الفقهاء: للأخت من الأب أو الأخوات السدس يكمله الثلثين و الباقي للعصب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٤- قال الشيخ: أختان من أب و أم و أخت من أب و ابن أخ من باب للأختين الثلثان
بلا خلاف و الباقي عندنا رد عليهما و يسقط الباقون.
و قال جميع الفقهاء: الباقي لابن الأخ، لأنه عصبة، و لا شيء للأخت من الأب.
مسألة- ٤٥- قال الشيخ: أختان من أب و أم و أخت و أخ من أب، للأختين الثلثان
بلا خلاف و الباقي يرد عليهما.
و قال جميع الفقهاء: الباقي بين الأخ و الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. و قال ابن مسعود: الباقي للأخ و تسقط الأخت للأب.
و لو اتخذت الأخت من الأبوين و تعددت الاخوة و الأخوات من الأب خاصة كان للأخت من الأبوين عندنا النصف بالفرض و الباقي بالرد، و عند الفقهاء الباقي بعد النصف للاخوة و الأخوات من الأب الذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة- ٤٦- قال الشيخ: ثلاث أخوات متفرقات و عصبة، للأخت من الأبوين النصف، و للأخت من الام السدس، و الباقي يرد على الأخت من الأبوين
و من أصحابنا من قال: يرد عليهما و يسقط الأخت من الأب. و قال الفقهاء: للأخت من الأب السدس يكمله الثلثين و الباقي للعصبة.
[١] تهذيب الاحكام ٩/ ٣٠٩.