تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩٤
رجع بالاذن و منعه لم يكن له ذلك. و قال الشافعي: له ذلك.
و أعلم ان هذه المسألة فرع على اشتراط القبض و عدمه، فعلى القول باشتراط القبض له المنع ما لم يقبض و على العدم ليس له المنع، و هو المعتمد.
مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا رهنه، ثم جن أو أغمي عليه، جاز للمرتهن قبضه.
و قال الشافعي: لا يجوز، و هذه فرع على القبض أيضا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا رهنه وديعة عنده في يده و أذن له في قبضه ثم جن، فقد صار مقبوضا.
و قال الشافعي: إذا لم يأت عليه زمان يمكن قبضه لم يصر مقبوضا، و هذه فرع على القبض أيضا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: إذا رهنه شيئا، ثم تصرف فيه الراهن
بالبيع أو الهبة أو الرهن عند آخر قبضه، أو لم يقبضه قبضه البائع أو لم يقبضه، أو أصدقه امرأة، لم يصح جميع ذلك.
و قال الشافعي: يكون فسخا للرهن، فان زوجها لم ينفسخ الرهن.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه
و ان اشتراه بزيادة، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك، و هو اختيار الشيخ في النهاية [١]، و اختاره العلامة و ابنه و الشهيد و هو المعتمد.
[١] النهاية ص ٦٠٨.