تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢١٦
كتاب الوقوف و الصدقات
مسألة- ١- قال الشيخ: إذا تلفظ بالوقف، فقال: وقفت أو حبست و سبلت، و قبض الموقوف عليه أو من يتولى عنهم لزم الوقف،
و به قال جميع الفقهاء، غير أنه لم يعتبر أحدهم القبض غيرنا و غير محمد.
و قال أبو حنيفة: ان حكم الحاكم بالوقف لزم، و ان لم يحكم لم يلزم و كان الواقف بالخيار إن شاء باعه و ان شاء وهبه، و ان مات ورثه، فإن أوصى بالوقف لزم في الثلث فناقض، لانه جعل الوقف لازما في ثلثه إذا أوصى به، و لم يجعله لازما في ثلثه في حال مرضه المخوف إذا نجزه و لم يؤخره، و لا لازما في جميع ماله في حال صحته.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢- قال الشيخ: إذا وقف دارا أو أرضا أو غيرهما، فإنه يزول ملك الواقف
و عليه أكثر أصحاب الشافعي و خرج ابن سريج قولا آخر أنه لا يزول ملكه، لقوله عليه السلام «حبس الأصل و سبل الثمرة».
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و معنى التحبيس الذي ذكره عليه السلام أنها لا تباع و لا توهب.
مسألة- ٣- قال الشيخ: تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم
من ولد أبي